
في البداية نشير إلى قاعدتين نظاميتين أساسيتين
الأولى:
عند ترقي الموظف من درجة إلى أخرى (سواء بالامتحان المهني، أو بالاختيار، أو بالشهادات الجامعية) فإن الموظف يتقهقر برتبة واحدة عن الرتبة التي كان ينتفع بها في درجته السابقة.
الثانية:
يحتفظ الموظف في رتبته الجديدة بالأقدمية التي حصل عليها في رتبة درجته القديمة
" الفصل 5 من المرسوم رقم 2.62.344 بتحديد سلالم الأجور و شروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة و الدرجة "
وعليه فالمقصود بتاريخ مفعول الرتبة هو تاريخ مفعول الرتبة الجديدة ماديا بعد الترقي في الدرجة ويكون هذا التاريخ هو نفسه التاريخ الذي يعتمد للترقية في الدرجة وتتم الاستفادة المادية باعتبار هذا التاريخ
والمقصود بتاريخ الأقدمية في الرتبة هو تاريخ الأقدمية الإدارية في الرتبة الجديدة بعد الترقي في الدرجة هذا التاريخ هو نفسه تاريخ آخر رتبة في الدرجة السابقة (مبدأ احتفاظ الموظف بالأقدمية التي حصل عليها) وهو التاريخ الذي يعتمد في الترقية في الرتبة الموالية